مراجعو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
نرحب بانضمامك الى اسرة المنتدى فقط قم بالتسجيل حتى تتمكن من المشاركة في المنتدى
مشاركة موفقة ان شاء الله
مراجعو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
نرحب بانضمامك الى اسرة المنتدى فقط قم بالتسجيل حتى تتمكن من المشاركة في المنتدى
مشاركة موفقة ان شاء الله
مراجعو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراجعو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وسيلة للتواصل بين العاملين بالتعليم في مصر وخاصة في مجالات الجودة والمراجعة الخارجية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
حصرياً.... أهم نماذج امتحانات المراجعة الخارجية .... فقط على "مراجعون بلاحدود"
المنتدى هو موقع غير رسمي للعاملين بالجودة في مصر وليس له علاقة رسمية بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد....... المنتدى هو موقع غير رسمي للعاملين بالجودة في مصر وليس له علاقة رسمية بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
كل سنةوكل العالم الاسلامي بخير وسلام ,,, عيد سعيد على الجميع .
يسعد ادارة المنتدى تلقي طلبات الاشراف الاعضاء الراغبين في الاشراف على المنتدى

 

 قانون النقابة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الباقي محمد محمد شاكر
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 7
نقاط : 4981
تاريخ التسجيل : 25/04/2011

قانون النقابة Empty
مُساهمةموضوع: قانون النقابة   قانون النقابة I_icon_minitimeالسبت 30 أبريل - 14:55


أول قانونا صدر بإنشاء نقابة المهن التعليمية برقم 219 لسنة 1951
ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1969
ثم صدر قانون بتعديل المادة 49 من القانون 79 لسنة 1969 وهي المادة التي تحدد مدة عضوية مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة
ثم صدر القانون 97 لسنة 1980 بتعديل نصوص المواد 12 , 58 , 66 , 69 وهي تتصل في بموارد النقابة ونظام المعاشات
وأخيرا صدر القانون 13 لسنة 1992بتعديل نصوص المواد 13, 41, 49, 58,
وفيما يلي نص القانون في صورته النهائية متضمنا ما أدخل عليه من تعليلات



مقدمة
نبذة تاريخية عن نقابة المهن التعليمية
النشأة
منذ الربع الأول من القرن العشرين أنشئت جمعية المعلمين ثم تطورت إلي أن وصلت في عهد طه حسين أصدر القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية وظل هذا القانون بعيدا عن التنفيذ حتي سنة 1955 ولكن هذا القانون لم يحقق للمعلمين ما كان مرجو وذلك للأسباب الآتية:-
1- قام تشكيل مجلس النقابة علي أساس طبيعة الاختيار في قيادات مجلس النقابة لأن
أ‌) النقيب يأتي من منصب الوزير
ب‌) أن وكيل النقابة يأتي من منصب وكيل الوزارة
ت‌) وإن نقيب المعلمين في المحافظة يأتي من منصب المدير العام لمديرية التربية والتعليم وفي أواخر الستينات صدر القانون رقم 79 لسنة 69 المعمول به حتى الآن
مميزات هذا القانون:-
1- القضاء علي الطائفية والتعصب بين المعلمين وتمثيل النوعيات بدون النظر إلي الشهادات
2- لا يقل تمثيل أي نوعية عن 10 % ولا يزيد علي الثلث حرصا علي عدم تسلط أي نوعية
3- اتخاذ أسلوب الانتخابات التصاعدي
4- اشترط القانون أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من حملة المؤهلات العليا
أهم المأخذ علي دور النقابة في مصر
1- حصرت النقابة دورها في أعمال هامشية ورمزية وخدمية واجتماعية علي الرغم أنها تضم أكبر تجمع مهني ولم يعد لها دور تربوي وذلك يرجع إلي وصاية ورقابة لها من جانب الإداريين حيث أن النقيب لا يزال يمثل سلطة الأمر والذي جعل النقابة ضعيفة التأثير في تحسين المهنة وإصلاح أحوال المعلمين وأوضاعهم وتطوير التعليم
2- تفتقر النقابة إلي وجود ممثلين لها في المجالس النيابية لهم التأثير الفعال حيث أننا نجد نسبة المعلمين في جلس الشعب والشوري والمجالس المحلية نسبة ضعيفة أما الدول المتقدمة نجد نسبة كبيرة من التربويين في المجالس النيابية
3- تفرض النقابة العضوية الجبرية وذلك بخصم الاشتراكات من المنبع
4- صارت النقابة المركزية والنقابات الفرعية مجرد أندية يقضي فيها الأعضاء وقتهم للتسلية بينما أغلبية المعلمين انصرفوا عنها في حالة أشبة بفقدان الأمل واليأس
الباب الأول
أنشاء النقابة وأهدافها
الفصل الأول: التعريف بالنقابة
مادة 1- تنشأ نقابة المهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم وتباشر نشاطها في إطار السياسة الامة للاتحاد الاشتراكي العربي ويكون مقرها القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون
الفصل الثاني
مادة 2- تعمل النقابة علي تحقيق الأهداف الآتية:-
أولا: الإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية وتشمل بوجه خاص:
أ ) تعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية علي تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف
ب) العمل علي نشر الثقافة والتعليم بما في ذلك أنشاء المدارس والمعاهد المختلفة والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمنشآت التي يكون من غرضها أنشاء هذه المدارس والمعاهد
ج) المعاونة في خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها
د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة في الدول العربية في إطار اتحاد المعلمين العرب وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية في العالم للعمل علي خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمي
ثانيا: العمل علي رفع مستوي المهنة التعليمية ويشمل بوجه خاص ك-
أ‌) المحافظة علي كرامة مهنة التعليم ورفع مستوي المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنة
ب‌) الإسهام في تخطيط التعليم وتطوير نظامه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
ت‌) العمل علي تشجيع التأليف والتطور العلمي مع رب البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم
ث‌) عقد الصلات مع منظمات المعلمين فيا الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين العرب وكذلك مع منظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوي التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية اقتراح اقتباس الصالح منها
ثالثا: تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص
أ‌) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية
ب‌) المساعدة عند الحاجة
ت‌) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم
ث‌) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الثاني
عضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء
الفصل الأول: عضوية النقابة
مادة 3- يشترط في عضوية النقابة أن يكون
أ‌) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة – ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية أحد الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة
ب‌) متمتعا بالأهلية الكاملة
ت‌) محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسية بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ث‌) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين في الإدارة ة التعليمية بشرط سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل 0 وللعضو المقيد في جدول النقابة أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق
مادة 4- العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والمعاهد والكليات والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم
مادة 5- ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية
مادة 6- تشكل لجنة القيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا0 ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه 0 ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس إدارة النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار
مادة 7- ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه 0 ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار
الفصل الثاني: حقوق الأعضاء
مادة 8- لايجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم في غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا في جدول النقابة
مادة 9- تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة وبوجه خاص
أ‌) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة وفروعها
ب‌) اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة وفروعها
ت‌) الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة
ث‌) اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث
ج‌) استحقاق معاش تقاعد أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة
ح‌) الحصول علي نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير مقابل
الفصل الثالث: واجبات الأعضاء
مادة 10- علي العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن التزام بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها
مادة 11- علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وألا تتعرض للمحاكمة التأديبية
مادة 12- لايجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة
مادة 13- علي كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقدره ثمانية عشر جنيها عند قيده بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره 36جنيها وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك علي أقساط شهرية متساوية وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء علي طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته
وفي حالة إعارة العضو او التعاقد أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك ك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائتان وأربعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج 0
ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون
مادة 14- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ أخطار مجلس النقابة 0 ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب
الفصل الرابع: النظام التأديبي
مادة 15- يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم
مادة 16- تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
أ‌) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا ومن عضوين يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العليم التي ينتمي إليها المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم
ب‌) هيئة تأديبية استنئافية تشكل من أحدي دوائر محكمو استنئاف القاهرة وعضوين يختارهما مجلس الإدارة أحدهما من بين أعضائه ثانيهما العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس المجلس العضو الثاني
مادة 17 – العقوبات التأديبية هي:-
أ‌) التنبيه

[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون النقابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون النقابة
» التشكيل لانتخاب النقابة
»  أدوار المعلم تجاه النقابة:
» المستندات المطلوبة لاستخراج كار نية النقابة
» المالية تدرس إجراء تعديلات على قانون الضرائب وإعفاء السكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مراجعو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد :: الجودة والاعتماد التربوي :: التعليم قبل الجامعي-
انتقل الى: